م8 واتفقوا : على أن
مالك والديه وأولاده - وإن سفلوا - فإنهم يعتقون بنفس الشراء وأن ولاءهم له .
ثم اختلفوا : فيمن عدا الوالدين والمولودين .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : كل ذي رحم محرم منه إذا ملكه مالك عتق عليه وله ولاؤه .
[ ص: 48 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه : يعتق عليه بعد الوالدين والمولودين من علو وسفل الأخوات من كل جهة دون أولادهم ، وولاؤهم له .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يعتق إلا عمومي النسب من علو وسفل .
[ ص: 49 ]