صفحة جزء
باب الولاء

م1 - اتفقوا : على أن الرجل والمرأة إذا أعتق كل واحد منهما مملوكه عتقا مطلقا باشره به متبرعا وهو أن يقول : أنت حر بأن ميراث هذا المعتق إذا مات ولم يخلف وارثا من عصبة ولا ذي فرض لمعتقه ولورثته الذكور من بعده ما تناسلوا ، ثم لورثته على سبيل التعصيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية