م2 - واتفقوا : على أن
المولى إذا أعتق عبده أيضا عتقا مقيدا بشرط أداء مال الكتابة أو على التدبير أو على غير ذلك من الشروط أن هذا كالأول .
م3 - واختلفوا : إذا أعتقه سائبة ، وتخصص هذا العتق بنطقين وهو أن يقول : أعتقتك سائبة أو أعتقتك ولا ولاء لي عليك .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يكون ولاؤه لمعتقه ويقع الشرط باطلا .
[ ص: 50 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يكون ميراثه مصروفا إلى الرقاب .