م4 - واتفقوا : على أنه إذا اتفق الدينان من المعتق والمعتق فالميراث ثابت .
ثم اختلفوا فيما إذا اختلف الدينان بينهما فكان أحدهما مسلما والآخر يهوديا أو نصرانيا .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يستحق
الإرث بالولاء مع اختلاف الدين ، بل يكون الأمر موقوفا فإن أسلم ورثه السيد ، وإن مات قبل أن يسلم كان ميراثه للمسلمين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يرثه وإن اختلف الدينان فيما رواه المروزي والفضل بن زياد وقد روى
أبو طالب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الولاء شعبة من الرق ، فكان ظاهره أنه يأخذه لا على سبيل الميراث ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى في المجرد .