صفحة جزء
م5 - واختلفوا : فيمن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه .

فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : الولاء للمعتق .

وزاد أبو حنيفة فقال : إن الولاء للمعتق ولو كان المعتق عنه أذن في أن يعتقه عنه .

[ ص: 51 ] وقال مالك : الولاء للمعتق عنه .

م6 - واتفقوا : على أنه إذا قال رجل لآخر : أعتق عبدك عني ، وعلي ثمنه أو قيمته : أن الولاء يكون للمعتق عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية