م5 - واختلفوا : فيمن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : الولاء للمعتق .
وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال : إن
الولاء للمعتق ولو كان المعتق عنه أذن في أن يعتقه عنه .
[ ص: 51 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الولاء للمعتق عنه .
م6 - واتفقوا : على أنه إذا قال رجل لآخر : أعتق عبدك عني ، وعلي ثمنه أو قيمته : أن الولاء يكون للمعتق عنه .