م7 - واختلفوا : فيمن أعتق عبده عن غيره بإذنه من غير عوض يأخذه المعتق من المعتق عنه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الولاء للمعتق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
الولاء للمعتق عنه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان ، أحدهما : للمعتق عنه وهي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والثانية : كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .