صفحة جزء
م7 - واختلفوا : فيمن أعتق عبده عن غيره بإذنه من غير عوض يأخذه المعتق من المعتق عنه .

فقال أبو حنيفة : الولاء للمعتق .

وقال مالك : الولاء للمعتق عنه .

وعن أحمد روايتان ، أحدهما : للمعتق عنه وهي اختيار الخرقي ، والثانية : كمذهب أبي حنيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية