م8 - واختلفوا : فيما
إذا أعتق عبده عن كفارته أو من زكاته .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ولاؤه لمعتقه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يرثه معتقه ، ويستوي بما يخلفه من يعتقه كمثل عتقه .
[ ص: 52 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : روايتان كالمذهبين سواء .