صفحة جزء
م8 - واختلفوا : فيما إذا أعتق عبده عن كفارته أو من زكاته .

فقال أبو حنيفة ، والشافعي : ولاؤه لمعتقه .

وقال مالك : لا يرثه معتقه ، ويستوي بما يخلفه من يعتقه كمثل عتقه .

[ ص: 52 ] وعن أحمد : روايتان كالمذهبين سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية