م11 - واتفقوا : على أن
النساء يرثن بالولاء من أعتقنه ، أو أعتقن من أعتقنه ، أو كاتبنه ، أو كاتبن من كاتبنه .
[ ص: 53 ] م12 - واتفقوا : على أنه لا يدخل للنساء في ميراث الولاء بعد ذلك إلا بنت المعتق فإنهم اختلفوا فيها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا ترث من الولاء .
واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فروي عنه أنها لا ترث كقول الجماعة وهي اختيار
عبد العزيز .
وروي عنه أنها ترث عن عتق أبيها احتجاجا بالحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=74946أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ابنة حمزة من الذي أعتقه حمزة .
وكيفية توريثها على هذه الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ثلاثة أقسام لا ينفك عنها أن تكون منفردة لا وارث معها فترث المال كله بالتعصيب .
أو يكون معها ذو فرض من أقارب الميت فإنها تأخذ الباقي بالتعصيب .
أو يكون معها أخوها فإنه يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين .
وقد ذكر الخرقي عن أحمد : أنها إنما ترث إذا كان معها أخوها خاصة فإنه يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا لم يعتمده أصحابه ولم يثبتوا فيه عن صاحبهم نصا .