باب التدبير
م1 اختلفوا في
المدبر هل يجوز بيعه ؟
والمدبر هو أن يقول له سيده : أنت حر بعد موتي أو أنت عبد دبر موتي .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز بيعه إذا كان التدبير مطلقا .
وإن كان مقيدا بشروط من سفر بعينه أو مرض بعينه فبيعه جائز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز بيعه في حال الحياة ، ويجوز بعد الموت إن كان على السيد دين وإن لم يكن عليه دين وكان يخرج من الثلث عتق بعينه ، وإن لم يحتمله الثلث عتقه ما يحتمله ، ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز بيعه على الإطلاق سواء كان مقيدا أو مطلقا .
[ ص: 56 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : إحداهما : كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والأخرى : يجوز بشرط أن يكون على السيد دين ، واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .