م4 - واختلفوا : فيما
إذا امتنع المكاتب من الوفاء وبيده مال يفي بما عليه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان له مال فيجبر على الأداء وإن لم يكن له مال يجبر على الاكتساب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس له تعجيز نفسه مع القدرة على الاكتساب ، فعلى هذا - يجبر على الاكتساب حينئذ .
[ ص: 59 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجبر على الأداء ويكون للسيد الفسخ .