م5 - واختلفوا : في
الإيتاء في الكتابة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو واجب لقول الله :
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : هو مستحب .
واختلف موجباه : هل هو مقدر .
فأوجبه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من غير تقدير .
واختلف أصحابه في تقديره .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما اختاره مولاه .
وقال بعضهم : يقدره الحاكم باجتهاده كالمتعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو مقدر وهو أن يحط السيد عن عبده بالإبراء ربع الكتابة أو يعطيه مما قبضه ربعه .
[ ص: 60 ]