م6 - واختلفوا : في
أم ولد المكاتب هل يجوز أن يبيعها المكاتب .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يجوز له بيع أم ولده ويستقر حكم الاستيلاء بعتقه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز له بيعها إذا كان مستظهرا على الكسب قادرا على أداء الكتابة ، وإن كان عاجزا باعها ويستبقى الولد .