صفحة جزء
م6 - واختلفوا : في أم ولد المكاتب هل يجوز أن يبيعها المكاتب .

فقال الشافعي : يجوز .

وقال أحمد : لا يجوز له بيع أم ولده ويستقر حكم الاستيلاء بعتقه .

وقال مالك : لا يجوز له بيعها إذا كان مستظهرا على الكسب قادرا على أداء الكتابة ، وإن كان عاجزا باعها ويستبقى الولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية