صفحة جزء
م7 - واتفقوا : على أنه إذا قال : كاتبتك على ألف درهم أو نحوها ، فإنه متى أداها عتق ولم يفتقر إلى أن يقول : فإذا أديت إلي فأنت حر ، أو ينوي العتق .

إلا أن الشافعي قال : لا بد من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية