صفحة جزء
م8 - واختلفوا : في مكاتبة الذمي عبده الذي أسلم في يده .

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : يجوز .

وعن الشافعي قولان : أحدهما : لا يجوز ، والثاني : كمذهبهم .

[ ص: 61 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية