صفحة جزء
باب عتق أم الولد

م1 - اتفقوا : على أنه لا تباع أمهات الأولاد .

م2 - واختلفوا : فيما إذا أسلمت أم ولد الذمي .

فقال أبو حنيفة : يقضى عليها بالسعاية فإذا أدت عتقت .

واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه : تعتق عليه ، وروي عنه تباع عليه .

وقال الشافعي : يحال بينها وبينه من غير إعتاق ولا سعاية ولا بيع .

وعن أحمد روايتان : إحداهما كمذهب الشافعي ، والأخرى كمذهب أبي حنيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية