باب عتق أم الولد
م1 - اتفقوا : على أنه
لا تباع أمهات الأولاد .
م2 - واختلفوا : فيما إذا أسلمت أم ولد الذمي .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يقضى عليها بالسعاية فإذا أدت عتقت .
واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فروي عنه : تعتق عليه ، وروي عنه تباع عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحال بينها وبينه من غير إعتاق ولا سعاية ولا بيع .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : إحداهما كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والأخرى كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .