م3 - واختلفوا : فيما
إذا تزوج أمة غيره وأولدها ثم ملكها .
[ ص: 63 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا تصير أم ولد ويجوز له بيعها ولا تعتق بموته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تصير أم ولد .
م4 - واختلفوا : فيما إذا ابتاعها وهي حامل منه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا تصير أم ولد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إحدى الروايتين : تصير أم ولد ، والأخرى : كمذهبهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هي أم ولد على أصله .