م5 - واختلفوا : فيما
إذا استولد جارية ابنه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : تصير أم ولد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قولان أحدهما : أنها لا تصير أم ولده .
[ ص: 64 ] م6 - واختلفوا : فيما يلزم من ذلك لابنه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يضمن قيمتها خاصة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يضمن قيمتها ومهرها .
وأما قيمة الولد ففيه قولان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يلزمه قيمتها ، ولا قيمة ولدها ولا مهرها .