م8 - واختلفوا : فيما
إذا قتلت أم الولد سيدها عمدا أو خطأ واختار الأولياء المال .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان عمدا فيقتص منها وإن كان خطأ فلا شيء عليها .
[ ص: 65 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن قتلته عمدا فلا دية وتصير رقيقة للورثة ، فإن شاءوا قتلوها وإن شاءوا استحيوها وكانت عبدة لهم ، فإن استحيوها جلدت مائة وحبست عاما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليها الدية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : إحداهما : يجب عليها أقل الأمرين من قيمتها أو الدية ، والأخرى : عليها قيمة نفسها .
اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .