م2 - وأجمعوا : على أن
المجتمع على توريثهم من الذكور عشرة : الابن ، وابن ابنه وإن سفل ، والأب وأبوه وإن علا ، والأخ من كل جهة ، وابن الأخ إذا كان عصبة والعم وابن العم إذا كان عصبة ، والزوج ومولى النعمة وهو السيد المعتق .
ومن الإناث سبع وهي : البنت وبنت الابن وإن سفل والأم والجدة أم الأم وإن علتا
[ ص: 69 ] والأخت من كل جهة ، والزوجة ، ومولاة النعمة ، وهي : السيدة المعتقة .
فهؤلاء المجمع على توريثهم ، وهم على ضربين : عصبة ، وذوي فروض .
فالذكور كلهم عصبة : إلا الزوج والأخ من الأم والأب والجد مع الابن وابن الابن .
والإناث كلهن ذوات فروض : إلا المولاة المعتقة ، وإلا الأخوات مع البنات ، ومن
[ ص: 70 ] يعصبها أخوها وابن عمها .
فكل هؤلاء السبعة عشر يرثون في حال ويحجبون حجب إسقاط من الميراث أصلا حال أخرى ، سوى خمسة منهم فإنهم لا يسقطون بحال أصلا وهم : الزوجان ، والأبوان ، وولد الصلب .
وأربعة لا يرثون بحال : المملوك ، والقاتل من المقتول إذا كان قتله له عمدا بغير حق ، والمرتد ، وأهل ملتين لا يرث أحدهما الآخر .
وأما معنى العصبة ، فقال
القتيبي : عصبة الرجل قرابته لأبيه ، وبنوه ، وسموا عصبة لأنهم عصبوا به ، أي أحاطوا به ، فالأب طرف ، والابن طرف ، والعم جانب ، والأخ جانب ، فلما أحاطت به هذه القرابات عصبت به ، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به ، ومنه العصابة .
وأربعة من الذكور يرثون أربعا من النساء ولا يرثهن بفرض ولا عصب وهم : ابن الأخ يرث عمته ولا ترثه ، والعم يرث ابنة أخيه ولا ترثه ، وابن العم يرث ابنة عمه ولا ترثه
[ ص: 71 ] والمولى المعتق يرث عتيقه ولا يرثه .
وامرأتان يرثان رجلين ولا يرثانهما وهما : أم الأم ترث ابن بنتها ولا يرثها ، والمولاة المعتقة ترث عتيقها ولا يرثها" .
وأربعة يعصبون أخواتهن فيمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين وهم : البنون ، وبنوهم وإن نزلوا ، والإخوة من الأب والأم ، والإخوة من الأب ، ومن عدا هؤلاء من العصبات فإنه ينفرد الذكور منهم بالميراث دون الإناث ، كبني الإخوة ، وكالأعمام وبني الأعمام ، وإنما لم يعصب هؤلاء أخواتهم ؛ لأن أخواتهم لا يرثن منفردات فلذا لم يرثن مع الذكور ، ولا يراعى في تعصيب الذكور للإناث الإضرار بهن ولا التوفير عليهن .
والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليس لهن معهن فريضة مسماة .
فكل هذه الأحكام مما أجمعوا عليه .
[ ص: 72 ]