م6 - وأجمعوا : على أنه
إذا استكمل بنات الصلب الثلثان سقط بنات الابن إلا أن
[ ص: 79 ] يكون بإزائهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين" .
م7 - وأجمعوا : على أنه إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين سقط الأخوات من الأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما حجب العصبات والعصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى .