م8 - وأجمعوا : على أنه
يبدأ بذوي الفروض فيدفع إليهم فروضهم ثم يعطى العصبات ما بقي يقدم في ذلك أقربهم فأقربهم .
وأقربهم هم : البنون ، ثم بنوهم وإن نزلوا ، ثم
[ ص: 80 ] الأب ، ثم أبوه ، وإن علا ما لم يكن إخوة ، ثم بنو الأب وهم : الإخوة ، ثم بنوهم وإن نزلوا ، ثم بنو الجد : وهم الأعمام ، ثم بنوهم وإن نزلوا ، ثم على هذا أبدا لا يرث ولد واحد من هؤلاء مع وجوده ولا يرث بنو أب أبعد وهناك بنو أب أقرب منه وإن سفلوا .
فإن استووا في الدرجة فأولادهم بالميراث من انتسب إلى الميت بأب وأم فهذا حكم العصبات غير الأب والجد فإن الأب والجد ينفردان عنهم بثلاثة أحوال اختصا بها .
أحدهما : أنهما يرثان بالفرض خاصة في حالة وهي : مع الابن وابن الابن .
والحالة الثانية : أنهما يرثان بالتعصيب خاصة وذلك مع عدم الولد وولد الابن .
والحالة الثالثة : أنهما يرثان بالفرض والتعصيب معا وذلك مع البنات وبنات الابن .
وحكم الجد في جميع أحواله حكم الأب إلا في ثلاثة أحوال .
أحدها : أن الأب يسقط الجد والأب لا يسقطه أحد .
والثاني : أن الأب مع الزوجين يزاحم الأم من ثلث الأصل إلى ثلث الباقي والجد بخلافه وهذان الحالان إجماعا .
[ ص: 81 ] والثالث : أن الأب يسقط الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب والجد يقاسمهم على الاختلاف الذي ذكرناه ، وكل ما فيه نصف وثلث أو نصف وسدس أو نصف وثلثان فأصله من ستة وتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة ولا تعول إلى أكثر من ذلك .
وكل ما فيه ربع وثلث أو ربع وثلثان أو ربع وسدس فأصله من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر ولا تعول إلى أكثر من ذلك .
وكل ما فيه ثمن وثلثان أو ثمن وسدس فأصله من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر من ذلك .