م9 - واختلفوا : في
توريث ذوي الأرحام إذا لم يخلف الميت ذا فرض ولا عصبة وعددهم عشرة أصناف : ولد البنت ، وولد الأخت ، وبنت الأخ ، وبنت العم ، والخال ، والخالة ، وأبو الأم ، والعم للأم ، والعمة ، وولد الأخ من الأم ثم من أولى بهم .
فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إلى أن بيت المال أولى من ذوي الأرحام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : بل هم أحق .
[ ص: 82 ] ثم اختلف : مورثاهم في كيفية توريثهم .
هل هو بالتنزيل أو على ترتيب العصبات .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : توريثهم على ترتيب العصبات الأقرب فالأقرب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : توريثهم بالتنزيل .
فمثال اختلافهم في ذلك نذكره في مسألة واحدة يقاس عليها ما لم نذكره وهي : بنت بنت وبنت أخت .
فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أن الميراث لبنت البنت لأنها أقرب وتسقط بنت الأخت .
[ ص: 83 ] وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن المال بينهما نصفان ولبنت البنت النصف سهم أمها ولبنت الأخت الباقي سهم أمها وعلى ذلك .
واختلف :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في التسوية بين الذكور والإناث من ذوي الأرحام في المواريث والمفاضلة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه : إن اتفقوا في الآباء والأجداد كان المال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن اختلفوا فاختلف صاحباه .
فقال
محمد : بالتسوية بينهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يتفضل الذكر على الأنثى .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فقال - في إحدى الروايتين عنه - : يسوى بينهم بالميراث ذكرهم وأنثاهم سواء ، استووا في قرابة الآباء والأجداد أو اختلفوا في الآباء فمثال استوائهم الخال والخالة وابن الأخت وبنت الأخت أنهما في الحالتين واحد وفي اختلافهم كابن خال وبنت خالة وهذه الرواية هي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيدة : القاسم بن سلام nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه الإمامين وقال في الرواية الأخرى - وهي التي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي بالتسوية بين الذكر والأنثى منهم في الميراث إلا الخال والخالة خاصة فإنه يعطى الخال سهمين والخالة سهما .