م10 - وأجمعوا : على أن
من مات ولا وارث له من ذي فرض ولا تعصيب ولا رحم ، فإن ماله لبيت مال المسلمين .
[ ص: 84 ] ثم اختلفوا : هل صار ماله إلى بيت المال إرثا أم على وجه المصلحة ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : على جهة المصلحة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : على جهة الإرث .