صفحة جزء
م11 - واختلفوا : هل يرث اليهودي النصراني أو النصراني اليهودي أم لا ؟

فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه: يرث كل واحد منهما من الآخر .

وهذا مبني على أن الكفر ملة واحدة .

وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا يرث أحدهما صاحبه ؛ لأنهما أهل ملتين وهذا مبني على أن الكفر ملل .

فأما مالك : فلم يوجد له قول في هذه المسألة .

قال ابن القاسم : لا أحفظ عن مالك شيئا ولكن لا يتوارث أهل ملة من ملة أخرى غيرها .

قال الوزير : والكفر في ظاهر مذهبه ملة واحدة فلأجل ذلك قال ابن القاسم ذلك .

[ ص: 85 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية