م12 - واتفقوا : على أن
القاتل عمدا ظلما لا يرث من المقتول كما تقدم ذكرنا له .
ثم اختلفوا : فيمن قتل خطأ ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يرث .
وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يرث من المال دون الدية .