صفحة جزء
م12 - واتفقوا : على أن القاتل عمدا ظلما لا يرث من المقتول كما تقدم ذكرنا له .

ثم اختلفوا : فيمن قتل خطأ ؟ فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : لا يرث .

وقال : مالك : يرث من المال دون الدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية