صفحة جزء
م26 - واختلفوا : في المغمى عليه ، فقال مالك ، والشافعي : إذا كان إغماؤه بسبب محرم : مثل أن يشرب خمرا أو دواء لم يحتج إليه ، لم تسقط الصلاة عنه ، وكان عليه القضاء فرضا ، فإن أغمي عليه بمرض أو بسبب مباح سقط عنه قضاء ما كان في حال إغمائه من الصلاة على الإطلاق .

وقال أبو حنيفة : إن كان الإغماء يوما وليلة فما دون ذلك لم يمنع وجوب الصلاة القضاء ، وإن زاد على ذلك لم يجب عليه القضاء ، ولم يفرق بين أسباب الإغماء . [ ص: 128 ] وقال أحمد : الإغماء بجميع أسبابه لا يمنع وجوب القضاء بحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية