م26 - واختلفوا : في المغمى عليه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إذا كان إغماؤه بسبب محرم : مثل أن يشرب خمرا أو دواء لم يحتج إليه ، لم تسقط الصلاة عنه ، وكان عليه القضاء فرضا ، فإن
أغمي عليه بمرض أو بسبب مباح سقط عنه قضاء ما كان في حال إغمائه من الصلاة على الإطلاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان الإغماء يوما وليلة فما دون ذلك لم يمنع وجوب الصلاة القضاء ، وإن زاد على ذلك لم يجب عليه القضاء ، ولم يفرق بين أسباب الإغماء .
[ ص: 128 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الإغماء بجميع أسبابه لا يمنع وجوب القضاء بحال .