م15 - واختلفوا : فيمن
حفر بئرا ، أو وضع حجرا في الطريق فهلك بهذين الشيئين أو بأحدهما مورثه .
فورثه منه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
[ ص: 86 ] ومنعه الميراث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من الدية دون المال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يرث على الإطلاق .
التالي
السابق