م16 - واختلفوا : فيما
إذا قتل الباغي العادل .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن قال : قتلته وأنا على حق في رأيي حين قتلته وأنا الآن على حق ورث منه .
وإن قال : كنت على الباطل في قتلي له لم يرث منه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يرث على الإطلاق .
وأما إذا قتل العادل الباغي فإنه يرثه عند أبي حنيفة وأحمد وكذلك كل قتل بحق كالحاكم في القصاص والدافع عن نفسه في المحاربة .
واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فقال
أبو العباس بن سريج كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وذلك أنه جعل الإرث تابعا لما يجوز فعله من الأسباب وما لا جناح على فاعله .
وقال
أبو إسحاق المروزي : إن كان القاتل منهما المخطئ أو كان حاكما فقتله في الزنى بالبينة لم يرثه ، لأنه متهم في قتله لاستعجال الميراث وإن كان غير متهم بأن قتله بإقراره بالزنى ورثه لأنه غير متهم باستعجال الميراث ؟
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري : كل قتل يسقط الإرث بكل حال .
قال
أبو إسحاق : وهو الصحيح .
[ ص: 87 ]