م17 - واختلفوا : فيما
إذا وقع حائط على جماعة ، أو غرق أهل سفينة فجهل أولهم موتا .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يرثهم ورثتهم الأحياء ، ولا يرث بعضهم بعضا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم لا مما ورث كل واحد منهم من صاحبه .
وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة .