صفحة جزء
م17 - واختلفوا : فيما إذا وقع حائط على جماعة ، أو غرق أهل سفينة فجهل أولهم موتا .

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يرثهم ورثتهم الأحياء ، ولا يرث بعضهم بعضا .

وقال أحمد : يورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم لا مما ورث كل واحد منهم من صاحبه .

وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية