م19 - واختلفوا : في مال المرتد أين يصرف ؟ وهل يورث ؟ بعد اتفاقهم كما وصفنا من قبل أنه لا يرث .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أظهر الروايات عنه :
إذا قتل المرتد أو مات على ردته جعل ماله في بيت مال المسلمين ، ولا يرثه ورثته وسواء في ذلك ما اكتسبه في حالة إباحة دمه أو حقنه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ثانية : أنه يكون ماله لورثته من المسلمين ، وعنه رواية أخرى : أن ميراثه يكون لورثته من أهل دينه الذين اختارهم إذا لم يكونوا مرتدين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ما اكتسبه المرتد في حال إسلامه يكون لورثته من المسلمين وما اكتسبه في حال ردته يكون فيئا .