صفحة جزء
م20 - واختلفوا : في ابن الملاعنة، من يرثه ؟

فقال أبو حنيفة : تستحق الأم جميع المال بالفرض والرد .

[ ص: 89 ] وقال الشافعي ، ومالك : تأخذ الأم الثلث بالفرض والباقي لبيت المال .

وعن أحمد روايتان : إحداهما : عصبته عصبة أمه فإذا خلف أما وخالا فللأم الثلث والباقي للخال .

والأخرى : أمه عصبته فإذا خلف أما أو خالا كان المال لهما جميعا تعصيبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية