م21 - واختلفوا : فيما
إذا أسلم رجل على يد رجل فولاه وعاقده ثم مات ولا وارث له .
فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : إلى أنه لا يستحق ميراثه وميراثه لبيت المال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يستحق ميراثه .
[ ص: 90 ]