م23 - واختلفوا : فيما
إذا مات وترك حملا ثم انفصل ولم يستهل صارخا .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يرث ولا يورث وإن تحرك وتنفس إلا أن يطول به
[ ص: 91 ] ذلك أو يرضع .
وإن عطس فعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن تحرك أو تنفس أو عطس ورث وورث عنه .