[ ص: 129 ] باب الأذان
م1 - وأجمعوا : على أن
الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس والجمعة .
م2 - ثم اختلفوا : في وجوبهما ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : هما سنتان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هما فرض على أهل الأمصار على الكفاية ، إذا قام بهما بعضهم أجزأ عن جميعهم .
م3 واتفقوا : على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان ولا يسن .
[ ص: 130 ]
م4 - ثم اختلفوا : في الإقامة : هل تسن في حقهن أم لا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا تسن لهن الإقامة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تسن لهن .