م26 - واختلفوا : في
المسائل الملقبات في الشركة ، وهي امرأة ماتت وخلفت : زوجا ، وأما ، وأخوين لأم ، وأخا لأب وأم .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث ، ويسقط ولد الأبوين ، لاستغراق المال ذوي الفروض وهو عصبة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يشرك بين الإخوة كلهم في الثلث بالسوية .