صفحة جزء
م27 - واختلفوا : في مسائل الجد في رجل مات وخلف : أخا ، وأختا لأب وأم ، أو لأب ، وجدا .

فقال أبو حنيفة : المال كله للجد .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : المال [ ص: 94 ] بينهم على خمسة أسهم : للجد سهمان ، وللأخ سهمان ، وللأخت سهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية