م27 - واختلفوا : في
مسائل الجد في رجل مات وخلف : أخا ، وأختا لأب وأم ، أو لأب ، وجدا .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : المال كله للجد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : المال
[ ص: 94 ] بينهم على خمسة أسهم : للجد سهمان ، وللأخ سهمان ، وللأخت سهم .