م28 - واختلفوا : في
مسائل الجد في الأكدرية وهي : امرأة ماتت وخلفت زوجا ، وأما ، وجدا ، وأختا لأب وأم ، أو لأب .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة أسهم فتصبح من سبعة وعشرين سهما : للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية ، وللأخت أربعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : للأم الثلث ، وللزوج النصف ، والباقي للجد ، وتسقط الأخت .
ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة .