صفحة جزء
م29 - واختلفوا : في أم وأخت وجد .

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : للأم الثلث وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم : للجد سهمان وللأخت سهم .

[ ص: 95 ] وقال أبو حنيفة : للأم الثلث والباقي للجد .

وهذه المسألة تسمى الخرقاء لأن أقوال الصحابة تخرقت فيها ، وانتهى الأمر فيها بين الأئمة الأربعة المذكورين رضي الله عنهم إلى هذين القولين اللذين ذكرتهما لا غير .

التالي السابق


الخدمات العلمية