م29 - واختلفوا :
في أم وأخت وجد .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : للأم الثلث وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم : للجد سهمان وللأخت سهم .
[ ص: 95 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : للأم الثلث والباقي للجد .
وهذه المسألة تسمى الخرقاء لأن أقوال الصحابة تخرقت فيها ، وانتهى الأمر فيها بين الأئمة الأربعة المذكورين رضي الله عنهم إلى هذين القولين اللذين ذكرتهما لا غير .