م3 ؟-واختلفوا في الرد على
فرض ذوي السهام ما فضل عن سهامهم على قدر سهامهم .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يرد عليهم على قدر سهامهم إلا الزوج والزوجة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : الباقي لبيت المال ، ولم يقولا بالرد .