صفحة جزء
م3 ؟-واختلفوا في الرد على فرض ذوي السهام ما فضل عن سهامهم على قدر سهامهم .

فقال أبو حنيفة ، وأحمد : يرد عليهم على قدر سهامهم إلا الزوج والزوجة .

وقال مالك ، والشافعي : الباقي لبيت المال ، ولم يقولا بالرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية