صفحة جزء
م39 - وأجمعوا : على أن فرض الابنتين الثلثان لا خلاف بينهم فيه .

م40 - وأجمعوا : إذا استكمل بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن ولا يسقطهن ، كما قدمنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية