م46 - واتفقوا : على أن
الجدات ترث منهن اثنتان : أم الأم ، إذا لم تكن الأم حية ، وأم لأب إذا لم يكن الأب موجودا ، إلا في إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : ترث أم الأب وابنها الأب حي .
ثم اختلفوا فيما سوى هاتين الجدتين .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : ترث أم الجد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ترث أم الجد .