م48 - واختلفوا : في
الجدتين يجتمعان : قربى وبعدى ؛ القربى من جهة الأب ، والبعدى من جهة الأم : مثل أم أب ، وأم أم أم .
هل تحجب القربى البعدى ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تسقط القربى من قبل الأب البعدى من جهة الأم .
[ ص: 106 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تحجبها بل يشتركان في السدس .
وعن الشافعي قولان : كالمذهبين .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالمذهبين : أظهرهما : أنها لا تسقطها ويشتركان كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والأخرى تسقطها كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وهي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
[ ص: 107 ]