صفحة جزء
م4 - واختلفوا : فيمن لم تتق نفسه إليه ، هل يستحب له ، أم لا ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد : المستحب له أن يتزوج وهو أفضل له من غيره من النوافل

[ ص: 110 ] وقال مالك ، والشافعي : لا يستحب له ، والاشتغال بنفل العبادة أولى له .

[ ص: 111 ] م5 - واختلفوا : فيمن لم تتق نفسه ، ولا شهوة له : إما بأن لم يخلق الله له شهوة في الأصل ، أو كانت له شهوة فذهبت بكبر ، أو مرض ، أو ضعف .

فقال أصحاب أبي حنيفة : المستحب له أيضا أن يتزوج .

وقال أصحاب الشافعي : يكره له أن يتزوج .

واختلف عن أحمد على روايتين : أحدهما : أنه يستحب له أن يتزوج .

والأخرى : لا يستحب له" ويتخلى للعبادة ، وهي اختيار ابن بطة ، والقاضي أبي يعلى ، وغيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية