م4 - واختلفوا :
فيمن لم تتق نفسه إليه ، هل يستحب له ، أم لا ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : المستحب له أن يتزوج وهو أفضل له من غيره من النوافل
[ ص: 110 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يستحب له ، والاشتغال بنفل العبادة أولى له .
[ ص: 111 ] م5 - واختلفوا : فيمن لم تتق نفسه ، ولا شهوة له : إما بأن لم يخلق الله له شهوة في الأصل ، أو كانت له شهوة فذهبت بكبر ، أو مرض ، أو ضعف .
فقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : المستحب له أيضا أن يتزوج .
وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكره له أن يتزوج .
واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على روايتين : أحدهما : أنه يستحب له أن يتزوج .
والأخرى : لا يستحب له" ويتخلى للعبادة ، وهي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي أبي يعلى ، وغيرهما .