م7 - واختلفوا :
هل يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح لنفسها ، أو تأذن لغيرها أو تأذن لغير وليها في تزويجها ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز جميع ذلك ، ويصح .
[ ص: 113 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز شيء من ذلك على الإطلاق .
[ ص: 114 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تزوج نفسها ، ولا تزوج غيرها - رواية واحدة .
واختلف عنه - أعني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، هل يجوز لها أن تأذن لغير وليها في تزويجها ؟ على روايات : إحداها : المنع .
والثانية : الجواز .
والثالثة : إن كانت شريفة : لم يجز ، وإن كانت مشروفة : جاز .