صفحة جزء
م7 - واختلفوا : هل يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح لنفسها ، أو تأذن لغيرها أو تأذن لغير وليها في تزويجها ؟

فقال أبو حنيفة : يجوز جميع ذلك ، ويصح .

[ ص: 113 ] وقال الشافعي ، وأحمد : لا يجوز شيء من ذلك على الإطلاق .

[ ص: 114 ] وقال مالك : لا تزوج نفسها ، ولا تزوج غيرها - رواية واحدة .

واختلف عنه - أعني مالكا ، هل يجوز لها أن تأذن لغير وليها في تزويجها ؟ على روايات : إحداها : المنع .

والثانية : الجواز .

والثالثة : إن كانت شريفة : لم يجز ، وإن كانت مشروفة : جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية