م10 - واختلفوا : هل يجوز
للمرأة أن تزوج أمتها ، أو معتقتها ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجوز .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايات : أظهرها : المنع ، وهي التي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر .
والثانية : الجواز فيهما
nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة .
والثالثة : الجواز في حق الأمة خاصة .
[ ص: 117 ]