م12 - واختلفوا : في
الثيوبة التي ترفع الإجبار ، وتملك بها المرأة الإذن :
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : هو أن توطأ بنكاح أو (ملك) أو شبهة دون الزنى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تثبت الثيوبة بذلك كله ، وبالزنى ، وبغير وطء على الجملة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يثبت إلا بإصابة في الجملة ، والزنى في إثبات ذلك كغيره .
[ ص: 118 ]